الشهيد الثاني
453
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« كتاب الشَرِكة » بفتح الشين فكسر الراء ، وحكي فيها كسرُ الشين فسكون الراء « وسببها قد يكون إرثاً » لعين أو منفعة أو حقّ ، بأن يرثا مالًا أو منفعة دار استأجرها مورثهم أو حقّ شفعة وخيار « وعقداً » بأن يشتريا داراً بعقد واحد ، أو يشتري كلّ واحد منهما جزءاً مشاعاً منها ولو على التعاقب ، أو يستأجراها ، أو يشتريا بخيار لهما « وحيازة » لبعض المباحات « دفعةً » بأن يشتركا في نصب حبالة ورميسهم مثبت فيشتركان في ملك الصيد . ولو « 1 » حاز كلّ واحد شيئاً من المباح منفرداً عن صاحبه اختصّ كلّ بما حازه إن لم يكن عمل كلّ واحد بنيّة الوكالة عن صاحبه في تملّك نصف ما يحوزه ، وإلّا اشتركا أيضاً على الأقوى ، فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب ، وقد لا توجبه في الدفعة « ومزجاً » لأحد ماليهما بالآخر بحيث « لا يتميّز » كلّ منهما عن الآخر بأن يكونا متّفقين جنساً ووصفاً ، فلو امتزجا بحيث يمكن التمييز « 2 » وإن عسر كالحنطة بالشعير أو الحمراء من الحنطة بغيرها أو الكبيرة الحبّ بالصغيرة - ونحو ذلك - فلا اشتراك . ولا فرق هنا بين وقوعه اختياراً واتّفاقاً .
--> ( 1 ) في ( ر ) : فلو . ( 2 ) في ( ع ) و ( ش ) : التميز .